الشيخ الطوسي
379
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
يجوز ذلك نسيئة . ولا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بدهنه ، بل أن يقوم كل واحد منهما على انفراده . ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا ، وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك ، لأن ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد . وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء ، لأن جميعه في حكم الجنس الواحد . ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا . ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة . ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا ، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة . ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل ، وتجنبه أفضل . والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما . ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة . وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس